⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2685 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي .. .. .. .. .. .. وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة .. وعضوية كلا مـــن / السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيد الأستاذ النائـب / مصطفي محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن علي أحمد مفوض الدولــة وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامــــد سكرتير المحكمـة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .. ومن حيث أن المدعيات يطلبن الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .. ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق ـ منازعة في راتب ـ والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكــلا .. ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الانتقال تم فعـــــــــلا " .. ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 ـ بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ـ ونص في مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي :ـ ( مادة 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس " .. ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشـــــــــره " .. وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم 120 بتاريخ 1/6/1995 .. ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ـ المشار إليه ـ أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها ، كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية ، وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفــرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي ، هذا فضلا عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية .. " يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 جلسة 5/11/1998 ، ملف رقم 86/4/1389 " . ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيات يعملن بإدارة دشنا التعليمية ويشغلن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/5/2002 بالنسبة للأولي والرابعة ، ومن 31/10/2000 بالنسبة للثانية والثالثة وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهن صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهن وذلك اعتبارا من تاريخ شغل كل منهن للدرجة الثالثة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة184 مرافعات . " فلهذه الأسبــــــــــاب " حكمت المحكمـة : ـ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعيات في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفـات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
بتاريخ 15/7/2003 أقامت المدعيات دعواهن بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبن في ختامها الحكم :ـ بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر وذلك بعدد التذاكر التي تصرف لكل منهن إعتباراً من 2/6/1995 أو من تاريخ استحقاق كل منهن مع استمرار الصرف وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .. وقالت المدعيات شرحاً لدعواهن : أنهن من العاملين بإدارة دشنا التعليمية ويشغلن الدرجة الثالثة وأنه يحق لهن وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية . وقد طالبن الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهن إلى إقامة الدعوى الماثلة .. وخلصت المدعيات إلى طلباتهن آنفة البيــان .. وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 6/11/2004 حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعيات وإقرارات حالاتهن الاجتماعية ، كما تم ضم ملف الطلبات المقدمة منهن للجنة التوفيق في المنازعات ، حيث وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلســـة 5/9/2005 حيـــــث قدم الحــــاضر عــــن الدولـــــة مذكرة دفاع ، وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به ..