⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1998-3-17 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - دعوي الأحوال الشخصية - إستئناف عوي الأحوال الشخصية
⚖️ تسليم الإعلان للشخص المطلوب إعلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 10, 11 من قانون المرافعات مفاده أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى نفس الشخص المعلن إليه. واكتفاء المشرع بالعلم الافتراضي متى سلمت الورقة لصاحب صفة في تسلم الإعلان غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل شرعت لها ضمانات معينة لتحقيق العلم بالإعلان بحيث يمكن الرجوع إلى الأصل إذا انتفت الحكمة أو أهدرت دلالة الضمانات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن توقيع الجزاء الذي شرعته المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يصادف محله إلا إذا ثبت علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة الأولى التي حددت لنظر استئنافه وتخلفه رغم ذلك لما ينم عن نكوله عن حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد في طعنه فلا تلتزم المحكمة بالتصدي لموضوعه. لما كان ما تقدم, وكان الثابت بورقة الاستئناف أنه كان محدداً لنظرة جلسة ........... وتأجل نظره إدارياً لجلسة ............ وأعلن قلم الكتاب الطاعن بهذه الجلسة الأخيرة مخاطباً مع شقيقه المقيم معه لغيابه وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن في هذه الجلسة الأخيرة رغم إعلانه قانوناً مع أن إعلانه بها لا يفيد إلا علماً ظنياً أو افتراضياً ولا يؤدي إلى العلم اليقيني الذي يترتب على التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة بورقة الاستئناف بالرغم منه افتقاد الجدية في إقامة الطعن وهو مناط تطبيق المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ........... فإنه يكون قد خالف القانون.