⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-10-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق فهمى وحضور أحمد حلمى وفهيم إبراهيم عوض و محمد عزمى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قبول الطعن بطريق النقض في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية مشروط - على ما جاء في المادة 10 من قانون محكمة النقض - بأن يكون سبب الطعن مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فإذا كان السبب وقوع بطلان جوهري في الحكم أو بطلان جوهري في الإجراءات أثر في الحكم كان الطعن غير مقبول. وإذن فإذا كان الطاعن ينعى على الحكم الصادر في دعوى منع التعرض بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن قضت تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع البينة إثباتاً ونفياً قضت في الدعوى دون سماع شهوده بالرغم من تمسكه في أول جلسة بطلب التأجيل لإعلانهم، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تستجب كذلك إلى طلبه هذا فحرم بذلك من حقه في الإثبات، فهذا المطعن لا يعد في عرف قانون محكمة النقض مخالفة للقانون ولا خطأ في تطبيقه أو تأويله بل هو بطلان جوهري في الإجراءات فلا يكون الطعن به مقبولاً.