الطعن رقم 2599 لسنة 12 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / حـســـــــــــن علي أحمد مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المقابل للوجبة الغذائية والإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه قد صدر القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والمحافظات والهيئات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها - ونصت المادة الأولى منه على أن " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة به عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق تحكيم ، تتولى اللجان المنصــــوص
2- تابع لحكم الصادر في الدعوى رقم 2599 لسنة 12 ق
عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطرف المنازعات التي تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم |.
وتنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون على أنه : عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول . . . . "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 7 لسنة 2000 - المشار إليه - أوجب أن تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر تتولى التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وقد حدد القانون على سبيل الحصر المسائل والمنازعات المستثناه من أحكامه وهي المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويته أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم وكذلك المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، وفيما عدا هذه المسائل المستثناه من تطبيق أحكام هذا القانون لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبولها ومؤدى ذلك ولازمة المنازعات الإدارية التي تقام أمام محاكم مجلس الدولة - والتي يندرج فيها بغير جدال . . . . . بعد - 1/10/2000 دون عرضها على لجان التوفيق سالفة الذكر تكون غير مقبولة .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين قد أقاما دعواهم بتاريخ 9/3/2004 أي بعد العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 - المشار إليه - ودون أن يسبق ذلك التقدم إلى اللجنة المختصة المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون .
ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون وإلزام المدعي المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
ولا ينال من ذلك ذكرهما أنهما تقدما إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالبحر الأحمر باللجنة رقم 1 بالغردقة ، بالطلبين رقمي 234 و 235 لسنة 2003 . . حيث تبين أنه بعد خصم هذين الطلبين ، تبين أنهما وإن كانا يخصان المدعين إلا أنهما مطالبة بصرف بدل طبيعة عمل ، وليس بطلب صرف المقابل النقدي للإضافات المقررة لتذاكر السفر طبقاً لقرر رقم 1150 لسنة 1995 .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعيين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/3/2004 طالبا في ختامها الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي عن الجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتباريهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتباراً من 2/6/1995 ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما من العاملين بمرفق مياه البحر الأحمر وأنه يحق لهما وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهما سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذي حدا بهما إلى التقدم إلى لجنة التوفيق المختصة ، دون جدوى مما دعاهما إلى إقامة دعواهم المثالة .
واختتم المدعيان صحيفة دعواهما بطلباتهما آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على ما بها من أوراق .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم ، وقد انقضى الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .