الطعن رقم 68 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-12-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور عبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين قضى برفض دليل التزوير قد أقام ذلك على ما تبينته المحكمة من الفحص الذي أجرته بنفسها في حدود سلطتها المقررة قانوناً، فلا يصح الطعن فيه بمقولة إنه خالف القانون إذ لم يأمر بتحقيق دعوى التزوير وحرم مدعيها من حقه في إثباتها. وإذا كان هذا الحكم، بعد أن أقام قضاءه بصفة أساسية على أنه لم يثبت من الإطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير حصول ما ادعى من المحو والإضافة والتحشير، قد قال إنه بفرض حصول ذلك التغيير فإنه لم يثبت أنه حصل بعد توقيع المدعي وبغير موافقته، فهذا القول إذا كان خالياً من التسبيب لا يعيب الحكم. وذلك لوروده في صدد فرض جدلي.