⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2549 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل بلوغهما السن المقررة قانونا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 62 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن "تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل ان ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة "0 وتنص المادة 65 من ذات القانون علي أن " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك علي الوجه التالي :- 1)- 15 يوم في السنة الأولي وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل 0 2) -21 يوما لمن أمضي سنة كاملة 0 3)- 30 يوما لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة 0 4)- 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين 0 ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة 000000ويحتفظ العامل برصيد أجازته الاعتيادية علي أنه لا يجوز أن يحصل علي أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلي الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة 0 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " 0 وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المدة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي المعاملين بكادرات خاصة ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنطق لشئونهم وتنص المادة الثالثة فيه أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره "0 وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 49مكرر في 7/12/1991 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل في الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد لإجازة السنوية مددا تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنة ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل في المرفق وفي المقابل أجاز المشرع للعامل الاحتفاظ بما يون له من رصيد من الأجازات الاعتيادية السنوية ووضع ضوابط للحصول علي أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا انتهت خدمته قبل تمكنه من استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات 0 ومن حيث أن المشرع في المادة 65 سالفة البيان قيد اقتضاء هذا البدل بشرط ألا يجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنه البدل النقدي أربعة أشهر 0 إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف في المسالة الدستورية التي أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة21 ق دستورية والذي قضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل 0وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 ولما كان مقتضي المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 ان يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطتها المختلفة اعتبارها قولا فصلا لا يقبل تأويلا أو تعقيبا من أي جهة ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه علي وقائع الدعوى الماثلة باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما لحق بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلي زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسري هذا القضاء علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثرا فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بناء علي حكم قضائي بات أو كانت قد انقضت بالتقادم 0 ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن العامل أصل حقه في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 سالفة البيان فإن مؤدي ذلك بأحقية العامل في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات 0 3- تابع الحكم رقم 2549 لسنة 12ق يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 20ق ( طلبات أعضاء بجلسة 9/9/2000 وحكم محكمة النقـــــض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) في الطلب رقم 41 لسنة 68 ق ( رجال قضاء ) بجلسة 3/4/2000 وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 ، 5435 لسنة 44 ق بجلسة 23/6/2001 وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 2/2/2001 ملف رقم 86/6/579 ) 0 ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين كانا من العاملين بالوحدة المحلية لقرية البحري التابعة لمركز ومدية قنا ويشغلان الدرجة الرابعة المالية وتم إحالتها للمعاش لبلوغهما السن المقررة قانونا الأول في 29/6/1998 والثاني في 23/4/1997 ولك منهما رصيد أجازات اعتيادية لم يصرف عنه مقابل نقدي حيث بلغ بالنسبة للمدعي الأول 613 يوم وبالنسبة للمدعي الثاني 396 يوم وصرفت الجهة الإدارية لهما المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة لهما بواقع 120 يوم فقط ولم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت ان عدم حصول المدعيين علي أجازاتهما الاعتيادية أثناء الخدمة كان راجعا إلي إرادتهما ومن ثم فإنه يحق للمدعيين الحصول علي المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصلا عليه أثناء الخدمة بما يجاوز 120 يوما وذلك بواقع 493 يم بالنسبة للمدعي الأول و276 يوم بالنسبة للمدعي الثاني محسوبا علي أساس الأجر الأساسي لهما مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمتهما وهو ما تقضي به المحكمة 0 ومن حيث أن ن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيين في صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم تصرف لهما وذلك علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 18/3/2004 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف متجمد رصيدهما من الأجازات الاعتيادية التي تصرف لهما عند انتهاء خدمتهما مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال المدعيان شرحا لدعواهما:- أنهما كانا من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا وتم إحالتهما للمعاش لبلوغ السن القانوني وأن لهما رصيد أجازات اعتيادية لم يحصلا عليه أثناء الخدمة وقد طالبا الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدي عن تلك الأجازات إلا أنها لم تصرف سوى ما يعادل أجر أربعة أشهر فقط من ذلك المقابل مما حدا بهما إلي إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي بيان برصيد الأجازات الاعتيادية للمدعيين كما تم إيداع ملف طلبي التوفيق رقمي 159 و 161 لسنة 2004 المقدمين من المدعيين 0 وقد ادعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام لمداولة وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ،وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0