⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2522 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعين يطلبون الحكم : بقبول الدعوى شكلاً . . وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام . 2- الدعوى رقم 2392-11 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا ، قد جرى على أن المرجع في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم (47) لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم (58) لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 المشار إليه . " يراجع حكمها في الطعن رقم ( 1180 ) لسنة 44 ق .ع جلسة 06/01/2002 " ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بإدارة نجع حمادي التعليمية ويشغلون الدرجة الثانية ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة من نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بقنا الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكورة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة قنا - للاختصاص وأبق الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 17/3/2004 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر وذلك بعدد التذاكر التي تصرف لهم اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفورق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بإدارة نجع حمادي التعليمية ويشغلون الدرجة الثالثة ، وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1150 ) لسنة 1995م صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية . وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة . . وخلص المدعون إلى طلباتهم آنفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 4/12/2004 حافظة مستندات طويت على بيان بالحالة الوظيفية للمدعين وإقرارات حالاتهم الاجتماعية ، كما تم ضم ملف الطلبات المقدمة من المدعين إلى لجنة التوفيق في المنازعات . . حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث ودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة . . وبها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .