الطعن رقم 67 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-6-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور ومحمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يضير الحكم أن يخطئ في دليل من الأدلة التي اعتمد عليها إذا كان قضاؤه ليس مقاماً - كما هو ظاهر من أسبابه - على هذا الدليل الخاطئ بصفة أساسية بل كان مقاماً على أدلة أخرى صرحت المحكمة بأنها هي أساس حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أخطأ في منطوقه بأن قضى برفض الاستئناف في خصوص شق من الحكم الابتدائي في حين أن المستأنفين لم يرفعوا استئنافا عن هذا الشق لأنه قضي فيه لمصلحتهم بل كان الاستئناف مرفوعاً عنه من خصومهم، فلا مصلحة لهؤلاء المستأنفين في التمسك بهذا الخطأ في طعنهم إذ هو لم يترتب عليه أي ضرر لهم، ما دام الحكم ألزمهم بالمصروفات المناسبة لما قضي عليهم به ولم يلزمهم بمصاريف استئناف لم يرفع منهم.