الطعن رقم 2514 لسنة 13 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سمير أحمد عبدالمقصود
وعضوية السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن على أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 534 لسنة 1987 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن قبول دعوى الإلغاء من النظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، فضلاً عن أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يجوز آثارته فى أى مرحلة من مراحل الدعوى إذ أن هذا الدفع يتعلق بالنظام
2- تابع الحكم فى الدعوى رقم 2514 لسنة 13 ق
العام ومن ثم فإن على المحكمة أن تستوثق من إكتمال الإجراءات المتعلقة قانوناً لرفع الدعوى وإحترام المواعيد المقررة لرفعها .
" يرجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1679 لسنة 32 ق . ع جلسة 17/2/1990"
ومن حيث أنه وفقاً لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر فإن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى اصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر وفى هذه الحالة يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا أفتراضياًُ ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة وللقضاء الإدارى فى أعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو مقصورة وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر امتناعها بقيام الدليل عليه ، كما لا تقضى من أنكار صاحب المصلحة له حتى لا تهد المصلحة العامة المبتغاه من تحصين القرارات الإدارية ولا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى اكتسبها اربابها بمقتضى هذه القرارات " حكمها فى الطعن رقم 4136 لسنة 35ق . ع جلسة 13/4/1993 "
وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 534 لسنة 1987 كان قد صدر بتاريخ 1/6/1987 ، وقد أقر المدعى بعريضة دعواه أنه قد علم به بتاريخ 1/9/1999 ، وإذ لم يفصح المدعى بأنه قد تظلم من القرار المطعون عليه ، كما خلت الأوراق مما يفيد وجود هذا التظلم ، فقد كان لزاماً على المدعى أن يقيم دعواه بإلغاء القرار المطعون عليه فى موعد غايته 31/10/1999 أما وأنه قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 14/2/2000 فإنه يكون قد اقامها بعد المواعيد القانونية بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت بداءة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 14/2/2000وقيدت بجدولها العام تحت رقم 820 لسنة 8ق طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم ( 534 ) لسنة 1987 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للإنقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمصلحة الأحوال المدنية بسجل مدنى نقاده ولظروف مرضية خاصة تغيب عن العمل وعندما تماثل للشفاء توجه لإستلام عمله فى يوم 1/9/1999حيث أخطره الموظف المختص بصدور القرار الوزارى رقم 534 لسنة 1987 المتضمن إنهاء خدمته أعتباراً من 18/10/1986 تاريخ إنقطاعه عن العمل ، ولذا فقد رفضت جهة الإدارة تسليمه العمل رغم سابقة إبلاغه بمرضه فى هذا التاريخ ، وإضاف المدعى أنه علم بالقرار المطعون عليه فى 1/9/1999 ونعى عليه صدوره بالمخالفة للقانون حيث أن جهة الإدارة لم تقم بإحالته للقومسيون الطبى وإنما أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته مباشرة ، وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه الى التماس القضاء له بطلباته سالفة الذكر ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 17/1/2001 حافظة مستندات طويت على ما هو معلى بغلافها من مستندات ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/1/2004 وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 7/11/2004 قضت المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات ، ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المشار اليه بصدر هذا الحكم ، وتحدد لنظرها جلسة 5/9/2005 حيث قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم أخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .