⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-11-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب أصلى - طلب احتياطى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم ومحمد عزمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي قد تقدم إلى المحكمة بطلبين أحدهما أصلى والآخر احتياطي، فإنه إذا ما أجيب الطلب الأصلي سقط الطلب الاحتياطي من تلقاء نفسه واندفع عن الدعوى وأصبح غير ماثل في الخصومة، إذ المدعي لا يريد أن يتصل القاضي بالطلب الاحتياطي إلا إذا لم يقض له بالطلب الأصلي. وإذا كانت المحكمة حين قضت للمدعي بالطلب الأصلي قد أسست ذلك على سبب واحد هو قولها " إن الدعوى صحيحة من المستندات المقدمة من المدعى وعدم تقديم ما ينفيها "، ثم ختمت منطوق الحكم بعبارة " ورفض ما عدا ذلك من الطلبات "، ولم يكن فيما أوردته في حكمها ما يفيد أنها أرادت أن تبت في موضوع تلك الطلبات الاحتياطية فإن غاية ما تحمل عليه هذه العبارة أنها من قبيل مجرد التحرز الذي جرى القضاة على اختتام أحكامهم به، أو أنه لا محل للطلبات الاحتياطية بعد قبول الطلبات الأصلية. وإذن فلا يعتبر الطلب الاحتياطي مقضياً برفضه ولا يمتنع تجديد المطالبة به في دعوى ثانية. وعلى ذلك فإذا رفع الدائن على مدينيه دعوى طالباً إلزامهم أصلياً بتسليم مقدار من المحصولات لبيعه واستيفاء دينه من ثمنه بطريق الامتياز تنفيذاً لعقد المديونية، واحتياطيا إلزامهم بدفع مبلغ الدين متضامنين، وقضت المحكمة له بطلبه الأصلي، ثم لما لم يستوف بتنفيذ الحكم كل دينه رفع دعوى ثانية بطلب إلزام المدينين بدفع باقي الدين متضامنين، فإن موضوع الدعوى الثانية يكون مختلفاً عن الموضوع المقضي فيه في الدعوى الأولى، فإذا حكم في الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بمقولة إنه بالحكم الصادر في الدعوى الأولى قد سبق الفصل برفض طلب التضامن في المديونية فهذا الحكم يكون مخطئاً في تطبيق القانون.