الطعن رقم 2471 لسنة 11 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمــــــــــــــران
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ عصام احمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث أن المدعي يستهدف بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال مياه الشرب بواقع 50% من أجره الأصلي ومبلغ خمسة عشر جنيها مقابل نقدي عن وجبة غذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0
وحيث انه عن الموضوع:فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص علي ان:"تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب "0
2- تابع الحكم رقم 2471لسنه11
وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "0
وتنص المادة الثالثة منه على إن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبه غذائية أومقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنه 1985 المعدل بالقانون رقم 26 لسنه 1983 سالف الذكر علي أن:"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره000" وقد تم نشره في 27/6/01985
ونفاذا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 السالف بيانهما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونص في المادة الأولي منه علي أن:"يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة علي أساس الأجر الأصلي للعامل:-
(1) 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال تطهير السر ندات ونقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور0
(3)30 % لشاغلي الوظائف الآتية:أ- الإدارة والإشراف العام لمحطات0 ب- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية0
ج- أعمال مخازن المعدات بالمحطات0 د- الصيانة العامة والحملة الميكانيكية0 هـ - صيانة العدادات 0 و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات0ز- أية أعمال أخري مماثلة داخل المحطات ذاتها0
وتنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر علي ان:" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية علي النحو الآتي:-
(أ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا0
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشر جنيهات شهريا"0
وحيث انه بتطبيق الأحكام المتقدم بيانها علي وقائع المنازعة المطروحة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالاقصربوظيفة سائق ويقوم بقيادة سيارة نقل الكلور الخاصة بالمديرية اعتبارا من 18/5/2003 , ومن ثم يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 19985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986( البند رقم 1 من ذلك القرار) ويستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهريا ومبلغ خمسة عشر جنيها مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بحسبان العمل القائم به يندرج تحت مدلول اعمال نقل الكلور , وذلك اعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة المقرر لها البدل في 18/5/2003 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 50% من
أجره الأصلي شهريا وخمسة عشر جنيها شهريا مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية اعتبارا 18/5/2003ومايترتب
علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/7/2003, طلب في ختامها الحكم:بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985بنظام العاملين بالمجاري ومياه الشرب بواقع بنسبة 50% من أجره الأصلي ومبلغ 15عشرجنيها مقابل نقدي عن
الوجبة غذائية اعتبارا من تاريخ شغله للوظيفة المقرر لها البدل وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
وقال المدعي شرحا للدعوى:- انه من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالأقصر بوظيفة سائق مساعد لنقل الكلورويحق له صرف البدل المذكور بالنسبة المشار إليها وكذلك مقابل الوجبة الغذائية , إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك , مما حدا به لإقامة هذه الدعوي0
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيث قد محامي الدولة حافظة مستندات طويت علي طويت علي المستندات المبينة بها وقدم وكيل المدعي حافظة مستدان طويت علي المستندات المبينة به0 وقامت السكرتارية بضم ملف التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 295 لسنه 2003 اللجنة رقم (1) المجلس الاعلي لمدينة الاقصر0وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى
وحددت المحكمة بنظر الدعوي بجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 12/11/2005 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر, وخلال الأجل لم يودع شيء, وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0