⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-10-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ استئناف فرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المعارض في تنبيه نزع الملكية قد أسس معارضته على براءة ذمته من الدين بطريق الاستهلاك خصماً من ريع الأطيان المرهونة، ثم لما ندبت المحكمة خبيراً لتصفية الحساب اعترض الدائن على تقرير الخبير بأنه رغماً من أن يده على الأطيان المرهونة له رهناً رسمياً لم تكن إلا يد حارس معين بحكم قضائي فإن الخبير لم يعول في تقدير الريع على ما حصله هو فعلاً بل قدر الريع تقديراً يزيد على المتحصل، وبأنه أخطأ إذ استنزل فائض الريع منذ تاريخ وضع يده من أصل الدين رغماً من بقاء فوائد متأخرة كان يجب استنزال فائض الغلة منها عملاً بالمادة 173 من القانون المدني، ومع ذلك فإن الحكم أخذ بتقرير الخبير ولم يتحدث عما دفع به الدائن المعارض ضده إلا بقوله إنه لم تقدم مطاعن جدية على عمل الخبير مع خلو التقرير عن هذا الدفاع وعن الرد عليه، فإنه يكون قد شابه بطلان جوهري موجب لنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز لمن قضى له الحكم الابتدائي بكل ما طلب أن يتظلم من هذا الحكم بطريق الاستئناف. كمن يقصر طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى على احتساب الفائدة بسعر 5% وتقضي له المحكمة بذلك ثم يستأنف الحكم فرعياً طالباً احتساب الفائدة بسعر أعلى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً لسبق الرضاء بالحكم المستأنف فلا مصلحة للمستأنف في الطعن في القضاء بقبول الاستئناف، بمجرد القول بأنه لو صح أساس الحكم لوجب القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لا برفضه موضوعاً.