الطعن رقم 2448 لسنة 13 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صــلاح حسن
وحضور السيد الأستاذ المندوب / حـســــن علي أحمد مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المستشكل بصفته يطلب الحكم بقبول الأشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من المحكمة الإدارية بقنا ، وإلزام المستشكل ضده المصروفات .
ومن حيث أن الأشكال قد استوفى سائر أوضاعه وإجراءاته الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث انه عن موضوع الأشكال فأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه " يشترط لقبول الأشكال في تنفيذ الحكم الإداري أن يكون قد رفع قبل تمام التنفيذ فالمطلوب من القاضي الإداري عندما يختص بمنازعات تنفيذ الأحكام الإدارية وهو إجراء وقتي يدعو إلى الاستعجال فإذا كان التنفيذ قد تم فلا يتصور طلب وقفه أو الاستمرار فيه مؤقتاً كما يشترط أيضــــاً
- الأشكال رقم 2448-13
لقبول الأشكال أن يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل في تنفيذه وأن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليس سابقة عليه ومن ثم فلا جدوى من الأشكال إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه قد صححها بصورة صريحة أو ضمنية .
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 511 لسنة 44 ق جلسة 12/1/2002 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن هذا الأشكال يقوم في جملته وتفصيله على أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وأن زملاء المستشكل ضده المسترشد بهم الذين أسندت إليهم المحكمة في الحكم المستشكل فيه أحدهم أقدم من المستشكل ضده وأحدهم حاصل على المؤهل قبل تعيينه والباقون معينون بصفة مؤقتة في هذه الوظائف وليس بموجب المادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 .
ومن ثم فإن الوقائع والأسانيد التي يستند إليها المستشكل بصفته سابقة على صدور الحكم المستشكل فيه وكانت تحت بصر المحكمة عند إصدارها للحكم المستشكل فيه ومن ثم فلا يسوغ إعادة طرح ذات ما سبق أن فصل فيه الحكم المتشكل في تنفيذه بما يتعارض معه ويحول دونه إذ أن الأمر ينطوي على مساس بحجية هذا الحكم . الأمر الذي يضحى من هذا الأشكال غير قائم على سند صحيح من القانون حرياً بالرفض وهو ما يتعين القضاء به مع إلزام المستشكل بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : برفض الأشكال وألزمت المستشكل بصفته المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المستشكل بصفته الأشكال الماثل بإيداع صحيفته سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/3/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الأشكال شكلاً ، وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه إلى أن يتم الحكم في الطعن رقم 280 لسنة 13 ق .س مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المستشكل ضده بالمصروفات .
وقال المستشكل بصفته شرحاً للأشكال بأنه صدر الحكم رقم 33 لسنة 10 ق من المحكمة الإدارية بقنا والذي قضى بإلغاء القرار رقم 37 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطي المستشكل ضده في التعيين بمؤهله المتوسط طبقاً للمادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 2000 أسوة بزملائه . وقد تم الطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 280 لسنة 13 ق.س .
وأضاف المستشكل بصفته بأنه يستشكل في تنفيذ الحكم سالف البيان لأن الحكم صدر مخالفاً للحقيقة والواقع وذلك لأن المستشكل ضده قد تم تعيينه بهيئة كهرباء الريف بالبحر الأحمر في 13/1/1996 بوظيفة غفير وحصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1998 وأن الهيئة أصدرت القرار رقم 37 لسنة 2001 بتسوية حالة بعض زملاء المستشكل ضده ومنهم محمود شبانة أبو العينين المعين في عام 1973 وحصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بعد المستشكل ضده إلا أن الهيئة قامت بتسوية حالة من حصلوا على مؤهلات أثناء الخدمة على حساب ترتيب الأقدمية وبذلك يكون تصرفه قد خلا من إساءة استعمال السلطة أما حمدي علي محمد فكان يشغل وظيفة سائق وحصل على دبلوم ثانوي تجاري عام 1978 أي قبل تعيينه أما عبد الرحمن حمزة عثمان وبدوي محمد مصطفى وحمدي علي محمد راشد فهم يشغلون وظائفهم ليس عن طريق إعادة التعيين طبقاً للقانون 5 لسنة 2000 وإنما ضمن العمالة المؤقتة .
وخلص إلى طلباته سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الأشكال بجلسة 25/6/2005 وبجلسة 8/10/2005 قدم الحاضر عن المستشكل بصفته حافظة مستندات طويت على الحكم المستشكل فيه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الأشكال للحكم بجلسة اليوم . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .