الطعن رقم 2428 لسنة 12 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار المساعد/سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمـــــــــــران
وحضورا لسيد الأستاذ المنــدوب/ عصام أحمد عبد الرحمـــــــــن مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعدا لإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدالمداولة قانونا
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته لاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة كاملا, مع ما يترتب علي ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق منازعة في راتب والتي لا تتقيد في رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا0
ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة(65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 والقانون رقم 219 لسنه 1991 تنص على إن:" يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية000000000000000000000000000000
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لايجاوز أجر أربعة اشهر ولاتخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم 0"
2- تابع الحكم رقم 2428لسنه12
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم (2) لسنه 21ق0د بجلسة 6/5/2000الي الحكم ( بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978- فيما تضمنه من
حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متي كان عدم حصول العامل عل هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل000) وقد أسست حكمها علي انه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلي جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز عند ئد كأصل عام أم يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ماتجمع من أجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا والا كان التعويض النقدي واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلي جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل ذلك 0
ومن حيث أن المستقر أن للعامل الحق في أن بتقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل محسوبا علي أساس الأجر الأساسي به عند انتهاء خدمته مضافا إليها العلاوات الخاصة وان عبء إثبات عدم حصول العامل علي أجازاته الاعتيادية أثناء مدة خدمته كان راجعا إلي رادته يقع علي عاتق الجهة الإدارية بما لديها من أوراق ومستدان , فإذا ما تقاعست جهة الإدارة عن تقديم ذلك فان هذا التقاعس يقيم قرينه قانونية لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التي ذكرها 0000000000 " يراجع في هذا المعني: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3364 لسنه 44ق جلسة 23/5/2001 "
ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان من عداد العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا بالدرجة الثالثة, وقداحيل إلي المعاش في14/11/2003 , وكان له رصيد أجازات اعتيادية لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت أن عدم حصول المدعي عليها أثناء الخدمة كان راجعا إلي أرادته, فمن ثم يحق للمدعي الحصول علي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها إثناء الخدمة والبالغ 561 يوما محسوبا علي أساس الأجر الأساسي له مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته 0مع مراعاة خصم ما قد يكون صرف له من قبل , وهو ما تقضي به المحكمة0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية
علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الاداريةالمصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 15/3/2004اقام المدعي دعواه بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل علسها محسوبا علي أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة , وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية , وإلزام جهة الإدارة المصروفات والاتعاب0
وقال المدعي شرحا لدعواه: أنه كان من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا بالدرجة الثالثة وله رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها أثناء الخدمة وقد طالب الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدي عن تلك الأجازات إلا انتها لم تصرف لهم سوي ما يعادل أربعة اشهر من ذلك المقابل, مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة0 بعد أن تقدم إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة0
0وخلص المدعي إلي طلباته أنفة البيان0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها , حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات شملت بيان الحالة الوظيفية وبيان رصيد الأجازات الاعتيادية للمدعي0 وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت بها إصدار الحكم بجلسةاليوم وصرحت بمذكرات في شهر, وخلال هذا الشهر قدم محامي الدولة مذكرة دفاع وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به0