⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-4-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار التقدير . تسبيبه غير واجب .
⚖️ لجنة تقدير الضرائب .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة تقدير الضرائب هي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة والأفراد، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب ولا بإقرار الممول في هذه المسائل، ولها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التي بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى في المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً، ومن ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم.