⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1427 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1998-2-16 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الربط الاضافى
⚖️ تقادم دين الضريبة
⚖️ التقادم المسقط - مسائل متنوعة - في الضرائب - بدء التقادم - من تاريخ علم مصلحة الضرائب بالعناصر المخفاة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني, نواب رئيس المحكمة و وجيه أديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 47 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 146 لسنة 50 والمعدلة بالقانون 46 لسنة 78, والفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون, والفقرة الأولى من المادة 97 مكرراً المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 52 والفقرة الأولى من المادة 97 مكرراً (1) المضافة بالقانون 244 لسنة 55, أن لمصلحة الضرائب الحق في إجراء ربط إضافي إذا تحققت أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا كان الربط عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسري إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بتلك العناصر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه وإن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأن تقدير العلم يخضع لمطلق تقدير تلك المحكمة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التحصيل وذلك التقدير سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها.