⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2711 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1998-2-15 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون التأمين الاجتماعي - نطاق سريانه - التأمين علي أصحاب الأعمال
⚖️ اشتراكات التأمين - التأمين الإختياري
⚖️ معاشات - مدد الاشتراك الموجبة للمعاش
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - في التأمينات الإجتماعية - القواعد الخاصة ببلوغ المؤمن عليه السن قبل استكمال مدة استحقاق المعاش
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - في التأمينات الإجتماعية - سريان التأمين الإجتماعي علي بعض أصحاب الأعمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد الأولى والخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1984 يدل على أن المشرع بعد أن أفصح على أن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم إلزامياُ لمن بلغ منهم الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين من عمره واختيارياً لمن جاوز من الستين, جعل المعاش يستحق في الحالتين ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين قد بلغت 120 شهراً وأجاز للمؤمن عليه الذي يبلغ هذا السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً الاستمرار في ممارسة ذات النشاط وأداء الاشتراكات إلى أن يستكمل هذه المدة أو ينتهي نشاطه أي التاريخين أقرب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 قد انتظمت القواعد الخاصة ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين قبل استكمال المدة المشترطة لاستحقاق المعاش فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نصوص المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون 108 لسنة 1976 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 160 لسنة 1983 أن سريان أحكام التأمين على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقق الشروط المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة وما يصدره وزير التأمينات من قرارات في هذا الشأن وحدها دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 108 لسنة 1976 للانتفاع بالتأمين الاختياري ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالدخل الافتراضي الذي يختاره وتحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية.