⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10882 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-3-12 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - تعلقه بالنظام العام
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - لجان تحديد الاجرة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الآمرة - في الإيجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد بدر الدين المتناوي , ماجد قطب نائبي رئيس المحكمة , أحمد عبد الكريم وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أنه " يجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسري قرار اللجنة بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار " وفي الفقرة السادسة من المادة الخامسة منه على أن " وتكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها " هاتان المادتان هما المقابلتان للمادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 والمادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل - على أن المشرع قدر أن لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها فيه والمنوط بها تحديد المباني الخاضعة لأحكامه سوف تستغرق في إنجاز عملها وقتاً قد يطول فأجاز للمالك بعد إتمام مبناه وإعداده للسكنى ألا ينتظر حتى تفرغ اللجنة من عملها فيعمد إلى إيجار الوحدات السكنية كلها أو بعضها ويعين إيجار كل وحدة تعييناً مؤقتاً فإذا أتمت لجنة التقدير عملها وأصدرت قرارها تعتبر الأجرة المقدرة هي الأجرة القانونية الواجبة التطبيق بأثر رجعي منذ بداية التأجير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد تقدير أجره الأماكن في ظل قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه إذا ما كانت الأجرة القانونية التي حددتها اللجنة أقل من المتفق عليه بالعقد أو أزيد من تلك الأجرة فقد نظمت المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - طريقة تحصيل فروق الأجرة بأن يلتزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه في العقد بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملاً إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة. وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المذكورة.