⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5024 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-3-1 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتأمينات الاجتماعية
⚖️ منازعات التأمينات الإجتماعية - لجان فحص الإجتماعية
⚖️ اجراءات رفع الدعوي - طريقة رفع الدعوي - وجوب شهر صحيفة دعوي صحة التعاقد
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام - الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم مراعاة إجراءات قانون التأمين الإجتماعي
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الإجرائية الآمرة - في التأمين الإجتماعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري , أحمد خيري , حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 128, 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - أنه اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 في 9/1/1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وإلا كانت دعواهم غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها. فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم أمام المحكمة الابتدائية في3/7/1982 دون أن يسبقوها بتقديم طلب إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات وكان لا يغنى عن تقديم هذا الطلب الإنذار المعلن إلى المطعون ضدهم لاختلاف كل من الإجراءين في مضمونه ومرماه إذ اقتصر الطاعنون على إنذار المطعون ضدهم متضامنين بدفع هذه المستحقات للطالبين وإلا سيعرض هذا النزاع على لجنة فض المنازعات المختصة ومن ثم فإن دعواهم تكون غير مقبولة.