الطعن رقم 3194 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-2-26
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاقة العمل - العمل العرضي المؤقت
⚖️ الأجر وملحقاته - الأجر
⚖️ أقدمية - الأقدمية الإفتراضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير , حماد الشافعي , إبراهيم الضهيري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص في المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه أن الزيادة المقررة بموجب القانون رقم 114 لسنة 1981 لا تستحق لغير العاملين المعينين على الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف والمرتبة على هذا الأساس في الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام والذي تضمن الربط السنوي والعلاوة السنوية المقررة لكل درجة من الدرجات الواردة به أما غيرهم من العاملين فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى الموظف أو العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المفردات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية بالجدول الملحق بالنظام لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة بوظيفة ليست لها فئة مالية محددة بالهيكل التنظيمي للشركة وأنه لم يعين على وظيفة دائمة إلا في تاريخ لاحق على 30/6/1981 وإذا كانت الأقدمية الافتراضية التي حددها قرار تعيينه لا تأخذ حكم الأقدمية الفعلية التي جعلها المشرع مناط استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 فالمعول عليه في نطاق تطبيق هذا القانون أن يكون العامل معيناً فعلاً على وظيفة من الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة في 30/6/1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لتلك الزيادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.