⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-5-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ وصادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وقف المرافعة إعمالاً لحكم المادة 281 من قانون المرافعات لا يكون إلا بإقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير متمسك بالورقة المطعون فيها فإذا كان مصراً على تمسكه بها فلا محل لإعمال المادة المذكورة ولو أبدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت وبشهادة الشاهدين عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون المرافعات في المادة 283 خول المحكمة أن تحكم في الحال بتزوير الورقة المطعون فيها إذا ثبت لديها أنها مزورة دون أن يلزمها بإصدار حكم بقبول أدلة التزوير ولا بإحالة الادعاء به على التحقيق.