⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3542 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-2-26 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بوجه عام - سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير
⚖️ تقدير عمل الخبير
⚖️ الأجر وملحقاته - الأجر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - في الأخذ بتقرير الخبير
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير , حماد الشافعي , إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أحقية المطعون ضده في العلاوة الإضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 وعولت على ما أطمأنت إليه مما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أطلع على كشف تسلسل أجر المطعون ضده عن الفترة من 1/1/1975 حتى 1/7/1987 والذي خلا مما يفيد رفع أجره بإضافة فرق العلاوة الإضافية اعتباراً من مرتب 1/2/1977 ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص في المادة 105 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " يمنح العاملون بداية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية وإذ كان العامل قد أمضى في فئته المالية الحالية حتى 30 يونيو سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلي يمنح بداية الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر ......... الفئة السابعة أربع سنوات, يدل على أن الأصل هو منح العامل بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها وهو ما يتمثل في أول مربوط الدرجة المالية المنقول إليها والمعادلة لفئته المالية التي كان يشغلها في 30/6/1978 فإذا كان مرتبه الذي يستحقه في هذا التاريخ مضافاً إليه علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة يتجاوز أول مربوط الدرجة منح أجره مضافاً إليه هذه العلاوة ولو تجاوز بهما نهاية ربط الدرجة.وإذ كان العامل قد أمضى في الفئة المالية التي يشغلها حتى 30/6/1978المدة المحددة بالمادة 105/2 سالفة البيان منح أول بداية مربوط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها بالإضافة إلى أجره السابق أيهما أكبر ولو تجاوز بأجره السابق مضافاً إليه العلاوتان نهاية مربوط الدرجة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في العلاوتين سالفتي الذكر ولو تجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام بدءاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد خلت من بيان كيفية حساب أجر العامل عن أيام الأعياد والأجازات السنوية و لراحات الأسبوعية فإن قانون العمل يعتبر مكملاً لأحكام هذا النظام عملا بنص المادة الأولى في كل منها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوها من أي نص بشأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المقابلة للمادة السابعة من القانون رقم 137 لسنة 1981 إذ نصت على أن " يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل من أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة " ونصت المادة العاشرة من القانون الأول المقابلة للمادة الثانية من القانون الثاني على أن " تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك. " فإن مؤداهما أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير عدتها عن ثلاثين يوماً بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو إجازات وإنه يتعين حساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية والراحات الأسبوعية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً ويستوي في ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم أجر أيام الراحات الأسبوعية إلى مرتبه الشهري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.