⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 418 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1998-2-26 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الندب
⚖️ مسائل عامة - الإدارات القانونية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - في ندب خبير آخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير , حماد الشافعي , إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن " تشكل إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها, ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية, وتكون تابعة لوزير العدل. ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين, ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد "فإن هذه المادة بعد أن بينت كيفية تشكيل إدارة التفتيش الفني أوضحت كيفية اختيار أعضائها وذلك بأن يصدر به قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ودون تدخل من العضو المختار, والعمل بإدارة التفتيش الفني ما هو إلا امتداد للعمل بالإدارة القانونية فشأنه شأن أي عمل رئاسي يقتضيه حسن سير العمل بالجهة المرءوسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ندب العامل من وظيفته الأصلية للعمل في وظيفة أخرى هو تكليف له للقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها مع إعفائه مؤقتاً من أعباء وظيفته فلا يعد نقلاً. ولا يقطع صلته بالوظيفة التي ندب منها وإنما تظل علاقته بها قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من كتاب وزير العدل المؤرخ 17/1/1980 والمرسل لوزير التموين والتجارة الخارجية بطلب ندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل على ألا يترتب على ندبه حرمانه من المرتبات والمزايا المالية التي تمنح له من الجهات التي يعمل بها وقد وافق وزير التموين على ذلك دون اعتراض أو تحفظ أو قيد بكتابه الصادر رقم 719 بتاريخ 31/1/1980 لوزير العدل, مما يعني موافقته على صرف تلك المزايا المالية التي كانت تصرف له من الشركة الطاعنة وصدرت قرارات وزير العدل أرقام 651 لسنة 80 ,767 لسنة 82 , 647 لسنة 84 بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بوزارة العدل بناءاً على تلك الموافقة ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق صرفها طوال مدة ندبه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الإشارة إلى طلب ندب خبير آخر مما يفيد فضاءه ضمنياً برفضه ويضحي ما أثارته الطاعنة بهذا الوجه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.