⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-11-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مشترلم يسجل عقد البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى ومحمد عزمى محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إيقاع البيع للراسي عليه المزاد لا تترتب عليه حقوق له سوى ما كان للمدين المبيع ملكه من الحقوق في العقار المبيع. ولما كان حق ملكية العقار المبيع لا ينتقل حتى بين المتعاقدين إلا بتسجيل عقد البيع فإنه إذا كانت ملكية أطيان المدين لم تنتقل إليه بسبب عدم تسجيل عقد شرائه فالمشترى منه في المزاد لا يكون له من حقوق أكثر مما كان له، وهذه لا تتعدى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين كنص المادة الأولى من قانون التسجيل. وتسجيل حكم مرسى المزاد في هذه الحالة لا يغني عن تسجيل عقد شراء المدين، كما لا يغني تسجيل عقد شراء أي مشتر عن تسجيل عقد شراء بائعه بعد أن ألغى قانون التسجيل الجديد المادة 619 من القانون المدني التي كانت تنص على أنه في حالة تعدد عقود انتقال الملكية بين عدة ملاك متوالين يكتفي بتسجيل الأخير منها.