⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-10-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدين منزوعة ملكيته
⚖️ تنفيذ عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي يصدر في دعوى الاستحقاق الفرعية في إجراءات التنفيذ على العقار يكون حجة على المدين المنزوعة ملكيته المختصم فيها، لأنه خصم حقيقي فيها ولا تنعقد الخصومة بدونه، إذ أوجبت المادة 595 من قانون المرافعات إقامة الدعوى عليه.