⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2298 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيد الاستاد المستشــــــــــــار /خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمران وحضورا لسيد الأستاذ المنــدوب/ عصام احمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعي يطلب الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 108 لسنه 2002 الصادر من رئيس الصندوق مع ما يترتب علي ذلك من آثار , وبصفه مستعجلة استمرار صرف المرتب الشهري لحين البت في الموضوع0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فانه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ16/1/2002, وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه بهذا القرار في تاريخ سابق علي تاريخ إقامة دعواه الماثلة بتاريخ20/5/2003, وهو مالم تنكره الجهة الإدارية أو تقيم الدليل علي عكسه , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا, فمن ثم تغدو مقبولة شكلا ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم, فان المستقر عليه أن قرارات إنهاء الخدمة للانقطاع لا تخضع لقيد التظلم الوجوبي الوارد في المادة(12) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة0 " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1722 لسنه 36ق, الصادر بجلسة 20/4/1993" ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها , والأصل المقرر في هذا الشأن أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في الشق العاجل منها0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة(98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص علي أنه:" يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل0 إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة0 وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية0 ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل00000) ومن حيث إن مفاد ما تقدم - في ضوء الدعوى الماثلة- أن مؤدي حكم الفقرة الأولي من المادة 98 سالفة الذكر أن إنهاء خدمة العامل تطبيقا لحكمها إنما يقوم علي قرينة قانونية هي اعتبار العامل مستقيلا إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما ولم يقدم أعذارا مقبولة خلال الخمسة عشر يوما التالية- ومن ثم فإذا ما ثبت أن انقطاع العامل عن عمله كان امرأ خارجا عن أرادته - فلا يجوز إنهاء خدمة العامل عن عمله في هذه الحالة0 ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4335 لسنه 40ق جلسة 30/1/1996 المشاراليه بشرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للمستشار/ سمير البهي 1435)0 ومن حيث انه بتطبيق المباديء المتقدم بيانها علي وقائع الدعوى الماثلة, فانه لما كان الثابت بالأوراق إن المدعي قد انقطع عن العمل اعتبارا من 8/1/2001, واخطر جهة الإدارة بأنه مريض وملازم الفراش وطلب عرضه علي لجنة طبية متخصصة, وقد قامت الجهة الإدارية بتحويله إلي اللجنة الطبية المختصة وحددت له جلسة 5/12/2000 إلا انه لم يمثل أمام اللجنة , الأمر الذي حدا بالجهة الإدارية ان تقوم بإنذاره بإنهاء خدمته علي مقر إقامته الثابت بملف خدمته تطبيقا للمادة 98 المشاراليها بتاريخ 5/11/2000 , وبتاريخ 14/11/2000, وبتاريخ 29/11/2000, وبتاريخ 12/12/2000, وإزاء عدم استجابته قامت جهة الإدارة بإصدار قرارها المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه, الأمر الذي يضحي قرارها متفقا وصحيح حكم القانون, وتضحي الدعوى الماثلة جديرة بالرفض, وهو ما يتعين القضاء به0 ولاينا ل من النظر المتقدم القول بان إبلاغ المدعي لجهة عمله بمرضه ينفي عنه نية الاستقالة, فذلك مردود بان عدم حضور العامل لجلسات القومسيون الطبي المحددة له بعد إبلاغه بالمرض, وان كان لا يعد مخالفة تأديبية إلا انه يعد دليلا علي أن انقطاعه عن العمل بغير عذر مقبول قانونا ويقيم في جانبه قرينة الاستقالة الضمنية0 " يراجع في هذا المعني: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8339 لسنه 45 جلسة 6/4/2002 مجموعة المباديء من أول ابريل حتي يونيه 2002"0 ولا ينال أيضا من النظر السالف بيانه الادعاء بأنه كان محالا للمحكمة التأديبية , ومن ثم لا يجوز إصدار قرار بإنهاء خدمته, فذلك مردود بان الثابت بالأوراق بان المدعي لم يسبق إحالته للمحاكمة التـأديبية, وإنما تمت إحالته للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية عن واقعة أخري غير واقعة الانقطاع0 ومن حيث انه عن طلب المدعي صرف مستحقاته عن الفترة السابقة فانه لما كان الأصل المقرر في هذا الشأن إن الأجر مقابل العمل, واذلم يؤد المدعي ثمة عمل لجهة الإدارة خلال فترة انقطاعه فمن ثم يكون طلبه الماثل جديرا بالرفض0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ20/5/2003 قيد بجدولها برقم 3792 لسنه 11ق طالبا في ختامها الحكم: بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 108 لسنه 2002 الصادر من رئيس الصندوق مع ما يترتب علي ذلك من آثار , وبصفة مستعجلة استمرار صرف المرتب الشهري لحين البت في الموضوع, مع حفظ كافة الحقوق0 وقال المدعي شرحا لدعواه:- انه يعمل كاتب رابع بإدارة خدمة المواطنين بمكتب تأمينات البحرالاحمر فرع القصير, وانه قد صدر قرار رئيس الصندوق رقم 108 لسنه 2002 بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل في 8/1/2001, وأنه ينعى علي هذا القرار مخالفته للقانون حيث انه قبل صدور القرار كان محالا للمحكمة التأديبية بالقضية رقم 38 لسنه 10ق, والتي حكمت بتاريخ 25/8/2002( بعد صدور القرار) بخصم شهرين من راتبه, وانه ينعى علي القرار المطعون فيه انه جاء مشوبا بعيوب في الشكل وبإساءة استعمال السلطة وعدم الحيدة في التحقيق واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان0 وتدوول نظر الدعوى إمام محكمة القضاء الإداري علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 22/10/2003 قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها, كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها أولا: عدم قبول الدعوى شكلا, وثانيا:رفض الدعوى, وبجلسة 13/11/2003 حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى , وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص, وأبقت الفصل في المصروفات0 ونفاذا لذلك وردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها المبين بصدر هذا الحكم, وتد وولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر , وبجلسة 27/11/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني فيها0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفي غضون شهر يناير 2005 أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا: بقبول الدعوى شكلا لرفعها دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا مع ألزام المدعي المصروفات0 واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات0 وتدوولت الدعوى أمام جلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/11/2005, وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم, وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به0