⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 513 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-2-22 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البدلات - العلاوات التشجيعية
⚖️ مسائل عامة - الإدارات القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري , احمد خيري , حامد مكي و كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 13 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ونص المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 أن مدة الاشتغال بالمحاماة المشترطة للتعيين في وظيفة محام ممتاز بالإدارات القانونية تحسب على أساس الاشتغال بأعمال المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة ويعد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة الصادر ببيانها قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 في حكم الاشتغال بالمحاماة عند حساب تلك المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام أن العلاوة التشجيعية لا تمنح إلا إذا تحققت أسبابها ومنها أن يكون العامل قد حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء أو زيادة في الإنتاج أو أن تكون كفايته قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وهي ليست حقاً للعامل بحيث يتحتم أن تمنح له بمجرد تحقق سببها وإنما هي من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة الذي له وحدة السلطة التقديرية في تقديرها وفي اختيار من يحصل عليها من العاملين وفق ما يراه من اعتبارات لصالح العمل طالما أن قراره في هذا الشأن مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.