⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-10-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف التقادم
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق فهمى وحضور أحمد حلمى وفهيم إبراهيم عوض و محمد عزمى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم الاستئنافي لأسبابه حين قضى بقبول الدفع بسقوط حق المدعي في طلب حساب الوقف الذي كان يديره المدعى عليه بصفته وكيلاً عنه قد أقام قضاءه بذلك على أساس ما أورده المدعي في عريضة دعواه من أن توكيله المدعى عليه إنما كان بسبب سفره إلى خارج القطر، وما استخلصه استخلاصا سائغاً من المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن هذه الوكالة قد انقضت بعودة المدعي من الخارج، وعلى أن دعوى الحساب إنما رفعت بعد انقضاء الوكالة بأكثر من خمس عشرة سنة هلالية، وأن الخطابات المقدمة من المدعى للاستدلال بها على أن المدعى عليه لم ينقطع عن مباشرة إدارة الوقف بصفته وكيلاً لا يدل ما ورد بها على استمرار الوكالة، وذلك بعد أن أورد بعض عباراتها وفسرها تفسيراً تحتمله وينفي المعنى الذي يقول به المدعي، ثم أيد هذا الحكم استئنافياً لأسبابه، فلا يعيب الحكم الاستئنافي أنه لم يورد مضامين خطابات جديدة قدمها المدعي إلى محكمة الاستئناف وقالت هذه المحكمة عنها إنها لم تر فيها ما يفيد استمرار الوكالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قررت المحكمة أن قيام النزاع بين الموكل والوكيل على عنصر من عناصر الحساب بينهما لا يعتبر عائقاً يمنع من المطالبة بتقديم الحساب ويقف مدة تقادم دعوى طلبه، واستدلت على ذلك بأن الوكيل سبق له تقديم الحساب في قضية أخرى عن مدة سابقة قبل تصفية ذلك النزاع، فلا يكون حكمها مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم حين قضى بقبول الدفع بسقوط حق المدعي في مطالبة المدعى عليه بالحساب لسكوته عن المطالبة به المدة الطويلة، لم يتعرض لما أدلى به المدعى عليه من دفاع على سبيل الاحتياط من أنه سبق أن قدم الحساب المطلوب بعد انقضاء وكالته عن المدعى، بل قصر بحثه على الدفاع الأصلي الذي تمسك به المدعى عليه المنصب على سقوط حق المدعي في طلب الحساب لسكوته عن المطالبة به المدة الطويلة فذلك لا يعتبر تناقضاً في أسباب الحكم.