⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2229 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود وعضوية السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران وبحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن على أحمد مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المستشكلين يطلبان الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر فى الدعوى رقم 223 لسنة 15 قضائية من المحكمة الإدارية بأسيوط وإلزام المستشكل ضده المصروفات . ومن حيث أن المادة 141 من قانون الرافعات تنص على أن : ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر ) وتنص المادة 143 من ذات القانون على أن : ( يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ................ ) ومن حيث أن المستشكلين قد أقر بتركهما الخصومة فى الإشكال وذلك بجلسة 8/10/2005 ، الأمر المتعين معه الحكم بإثبات ترك المتشكلين الخصومة فى الإشكال ، وإلزامهما المصروفات عملاً بحكم المادة 143 مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بإثبات ترك الخصومة فى الإشكال وألزمت المستشكلين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 9/3/2004 أقام المستشكلان هذا الاشكال بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبا فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاُ وفى الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر فى الدعوى رقم 233 لسنة 15ق إدارية أسيوط ، وإعتباره كأن لم يكن وإلزام المستشكل ضده المصروفات . وقال المستشكلان بصفتهما شرحاً للإشكال أن المستشكل ضده كان قد أقام الدعوى رقم 233 لسنة 15ق إدارية اسيوط وحصل على حكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأساسى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية ، وتم تنفيذ الحكم ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة إقتصادية لمياة الشرب والصرف الصحى ، ومن ثم صدر قرار محافظ أسوان رقم 5 لسنة 96 بنقل العاملين بمرفق مياة الشرب والصرف الصحى التابعين للوحدات المحلية بدرجاتهم المالية إلى الهيئة العامة لمياة الشرب والصرف الصحى ثم صدر القرار رقم 35 لسنة 2003 بإنهاء ندب جميع العمالة المنتدبة من الجهات المحلية ومن بينهم المستشكل ضده ، وبالتالى فإن مناط إستحقاق البدل المحكوم به أصبح غير ذات موضوع لأن أعمالهم نقلت إلى الهيئة العامة لمياة الشرب والصرف الصحى ، وما يستحيل معه الإستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه خاصة وأن عودة المستشكل ضده وغيره إلى عملهم بالوحدات المحلية جاء دون إسناد أى أعمال إليهم تتعلق بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 86 الصادر تنفيذاً لهذا القانون الأمر الذى يجعله من غير المخاطبين بأحكامه وخلص المستشكلان إلى طلباتهما سالفة الذكر . وقد تحدد لنظر الإشكال أمام المحكمة جلسة 10/7/2004 وما تلاها من جلسات . وحيث قرر الحاضر عن المستشكلين بجلسة 8/10/2005 بترك الخصومة فى الإشكال وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .