الطعن رقم 1038 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1998-2-22
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ الاجر وملحقاته - التجاوز عن استرداد ما تم صرفه بغير وجه حق
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من له حق الطعن بالنقض
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الوارد علي غير محل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري, حامد مكي, كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف وكان النعي قد انصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 يدل على أن المشرع قد عدد حالات التجاوز عن استرداد الأجور والبدلات والرواتب الإضافية أو فروقها التي صرفت للعاملين طبقاً لأحكام المادة سالفة الذكر ومنها أن يكون صرف هذه المبالغ قد تم بناءً على رأي لإحدى إدارات الشئون القانونية وضعت بمقتضاه قاعدة قانونية تطبق على العاملين بجهة العمل التي تتبعها هذه الإدارة تفسيراً منها لنص قانوني وتعتمده السلطة المختصة ثم يتبين خطأ ذلك الرأي فيعدل عنه. لما كان ذلك وكان ما قام الطاعن بصرفه يرجع إلى تسوية حالته نتيجة خطأ مادي في تاريخ ميلاده ومن ثم لا يندرج ما صرفه تحت هذه الحالة ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.