⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7739 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1998-2-18 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - حقوق وإلتزامات طرفي العلاقة الإيجارية - إقامة المستأجر مبني مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل ,محمد يسري زهران ,حسن يحيى فرغلي وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم الموازنة بين المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات ,إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ,إذ في استطاعته نقل مسكنة إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق , ولما كان حكم المادة 22/2 سالفة البيان متعلقاً بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذي أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذي تملكه في ذات البلد الذي يوجد فيه مسكنه وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة من تطبيقه لأن تخيير المستأجر بيت إخلاء مسكنة وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد ذات البلد حتى يكون في استطاعته نقل مسكنه إليه. لما كان ذلك, وكان الطاعنون لا يمارون في أن المسكن الذي يستأجره مورث المطعون ضدهم كائن بدائرة قسم .......... محافظة الجيزة وأن المبنى الجديد الذي يقولون أنه أقامه كائن بدائرة قسم............ محافظة القاهرة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 , ومن ثم فإن المادة 22/2 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنة.