⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-4-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع
⚖️ اعارة الاسم فى الشراء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحدى المدين بأن من استخدمه للدخول في المزايدة يعتبر في القانون نائباً عنه بطريق إعارة الاسم وأن المعار اسمه لا يتملك في حق الأصيل - هذا التحدي محله أن يكون الثابت في الدعوى أن من رسا عليه المزاد كان عند رسو المزاد عليه معيراً اسمه. أما إذا كان الثابت أن الراسي عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف فذلك لا يصح التحدي به في إنكار الملكية على الراسي عليه المزاد.