⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2187 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صــلاح حسن وحضور السيد الأستاذ المندوب / حســـــن علي أحمد مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن المدعيات يطلبن الحكم : بقبول الدعوى شكلاً . . وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضافة إلى قيمة المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 ، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشــر 2- تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 2187 لسنة 12 ق من الرئيس المباشر على الطلب بان الانتقال تم فعلاً " . ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي : " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس " . ونص في المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " . وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 في 1/6/1995 . ومن حيث أن مفاد نص المادة (47) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة اقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائيــــة وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . { يراجع في الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 } . ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيات من العاملات بمديرية الأقصر التعليمية ويشغلن الدرجة المالية الثالثة (ب) اعتباراً من 1/1/1999 للأولى والثانية والثالثة وتشغل المدعية الرابعة الدرجة الثالثة (أ) اعتباراً من 7/2/1996 ومن ثم يحق لهن صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات اعتباراً من تاريخ حصول الأولى والثانية والثالثة على الدرجة المالية الثالثة (ب) على النحو السابق ذكره واعتباراً من تاريخ حصول الرابعة على الدرجة الثالثة (ب) أو 2/6/1995 - تاريخ العمل بالقرار 1150 لسنة 1995 ، أبهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي بالنسبة لجميع المدعيات مع الأخذ في الاعتبار وقف المدد المنصوص عليها في المادتين (9 ، 10) من القانون (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات من مدة التقادم بحيث تستحق جميعهن الصرف اعتباراً من 23/2/1999 وهو ما تقضي به المحكمة . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعيات في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيات هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/3/2004 طلبن في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شاملة الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتباراً من 2/6/1995 ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعيات شرحاً لدعواهن : أنهن من العاملات بمدرسة ودي الملكات بالأقصر وأنه يحق لهن وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) 1995 صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالبن الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهن سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذي حدا بهن إلى إقامة الدعوى الماثلة . واختتمت المدعيات صحيفة دعواهن بما سلف من طلبات . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعيات حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر وقد انقضى الأجل المحدد ولم يقدم شيء وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .