الطعن رقم 57 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-6-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 292 من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تحكم ببطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم إليها دعوى بتزويرها. وهذا النص العام لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير ولا بشخص معين يقدم دليله. فلا تثريب على المحكمة إذا هي أقامت حكمها بتزوير الورقة على أسباب سائغة، منها ما ثبت لديها من تضارب أقوال كاتب الورقة وعدم صحة ادعاء المتمسك بها من حيث موضوعها إلخ.