⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2067 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-9-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صــلاح حسـن وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الأستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فإن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً " ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس " ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995 ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . (فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) وحيث أنه بتطبيق مـا تقـدم ولمـا كان الثابـت بالأوراق أن المدعـين مـن العاملين بإدارة فرشوط التعليمية ويشغلون الدرجة المالية الثالثة إعتباراً من 1/9/2000للأولى و11/6/1996 للثالث و4/1/1995 للرابعة وتشغل المدعية الثانية الدرجة الثالثة ( أ ) إعتباراً من 24/7/2000 وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقدياً لإستمارات السفر المجانية فمن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك إعتباراً من تاريخ حصول الأولى والثالث على الدرجة المالية الثالثة على النحو السابق ذكره وأعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بالقرار رقم 1150 لسنة 1995- بالنسبة للرابعة وأعتباراً من تاريخ حصول الثانية على الدرجة الثالثة (ب) أو 2/6/1990أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمس مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم بحيث يستحق المدعيين الثالث والرابعة الصرف إعتباراً من 1/4/1998 وهو ما تقضى به المحكمة . وحيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقـدى عن قيمة الوجـبة الغذائـية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك مـن آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعــون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/6/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعون شرحاً للدعوى : إنهم يعملون بمدرسة أبوهريرة الابتدائية بفرشوط وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الأنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها أمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة. وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهـا حيـث قـدم الحاضـر عـن الدولـة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/4/2005 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع عن المدعين صحيفة معلنة بتعديل الطلبات طلب فى ختامها الحكم بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية شاملة الإضافات الآخرى إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبها صدر الحكم وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .