⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2040 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-9-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صــلاح حسـن وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلى قيمة المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الأنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً " ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الأنتقال المشار اليها ونص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن الذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس " ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 فى 1/6/1995 ومن حيث إن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة فى حالة عدم تقديم الشهادة . كما تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية . وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . ( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) ومن حيث أنه بتطـبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعين مـن العاملـين بإدارة أرمـنت التعليمــية ويشغلون الدرجة المالية الثالثة إعتباراً من 29/7/2001 للأول و 19/12/2000للثانى و 2/10/2000 للثالث و 11/6/1996 للرابع ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمـة ضريبــة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك إعتباراً من تاريخ حصول كل منهم على الدرجة الثالثة على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للمدعي الرابع والأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم بحيث يستحق الصرف إعتباراً من 1/1/1999 وهو ما تقضى به المحكمة . ومن حيث أن مــن يخســر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مـع مـا يترتــب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزمت الجهة الإدارية المصروفات . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعـون هـذه الدعـوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/2/2004 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بإدارة أرمنت التعليمية وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الأنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها أمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة. وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهـا حيـث قـدم الحاضـر عـن الدولـة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهـا صـدر الحكـم أودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .