⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-6-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حكم واحد فى قضايا مضمونة
⚖️ التظلم من الامر الصادر به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور ومحمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الابتدائية قد ضمت دعوى التظلم المرفوع إليها من أمر رئيس المحكمة بإلغاء أمر الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير إلى دعاوى المديونية، وحكمت فيها كلها بحكم واحد، ثم رفعت عدة استئنافات عن الأجزاء المختلفة لهذا الحكم، فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي فصلت في الاستئناف المرفوع عن الحكم في خصوص التظلم مستقلاً عن الاستئنافات الأخرى المرفوعة عن أجزاء الحكم الخاص بالمديونية فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وأيدت أمر رئيس المحكمة الصادر بإلغاء الحجز لعدم توافر شرط تحقق الدين وقت صدور الأمر بالحجز. ذلك بأن العبرة في تحقق الشروط التي يتطلبها القانون في الدين الذي من أجله يصدر الأمر بالحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير إنما هي بوقت إصدار هذا الأمر، فإن لم تكن هذه الشروط متوافرة في هذا الوقت كان الأمر بالحجز غير صحيح بصرف النظر عما يقضي به من بعد في شأن الدين. وبذلك لا يكون ثمة بين هذا الاستئناف والاستئنافات الأخرى من الارتباط ما يقتضى أن يفصل فيها كلها بحكم واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع الذي يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو الذي يقدم إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه. فإذا دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لانتفاء المصلحة فيه، وكانت مذكرته التي تحدث فيها عن هذا الدفع خالية عن بيان وجه انتفاء مصلحة المستأنف في طلب إلغاء الحجز الموقع على ماله إذ هو اقتصر فيها على القول بأنه أوقع بدينه المحكوم له ابتدائيا حجزاً تحفظياً آخر خلاف الحجز المتظلم منه - هذا القول الذي ليس فيه بمجرده ما يكشف عن انتفاء مصلحة المستأنف في طلب إلغاء الحجز الأول، فلا يعيب الحكم أنه لم يجب عن هذا الدفع بأسباب خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المقصود بعبارة " غير خال من النزاع " الواردة في المادة 412 مرافعات إنما هو أن يكون الدين غير معلوم المقدار على ما تفيده العبارة الفرنسية لهذا النص " non liquide " وتؤكده المادة 413 التي كشفت عن مدى سلطة القاضي الآمر بالحجز، فقد جعلت عليه أن يقدر الدين مؤقتاً ولم تجعل عليه أن يقرر وجوده مؤقتاً. فمتى كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن الدين لم يكن وقت طلب الحجز محقق الوجود، وكان تحقق وجود الدين أي خلوه عن النزاع شرطاً في توقيع الحجز بأمر من القاضي، فإنه لا يكون ثمة محل للنعي على الحكم إذا أقام قضاءه بإلغاء أمر الحجز على أساس أن تحقق وجود الدين المحجوز من أجله وقت صدور الأمر بالحجز لم يكن قائماً.