⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1977 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيد الاستاد المستشار/ خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد/ وائل عمرو يحي وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ حسن على أحمد مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فانها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد في رعها باجراءات ومواعيد دعوى الالغاء, واذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا0 2- تابع الحكم رقم 1977 لسنه 11 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 كانت تنص - قبل تعديلها- على أنه :" اذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أوبيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الاولى وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي أن يؤشر الرئيس المباشر علي الطلبات بأن الانتقال تم فعلا"0 ومن حيث ان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنه 1995 بتعديل بعض إحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 ونص في مادته الأولى علي أن:" يستبدل بعض المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الاتى "مادة 47" يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس"0 وتنص المادة الثانية من هذا القرار على ان:" ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"0هذا وقد نشر القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 1/6/1995 0 ومن حيث أن مفاد نص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه بمقتضاها أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفا ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة علي النحو الذي تقضي به المادة (47) قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه, كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل ان يسافر بها0 ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية قد استقر علي استحقاق العامل المقابل النقدي يكون يقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وأن هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التي تحصل مع ثمن وتعد جزء منه لاتنفك عنه وهو ماقصده المشرع من قانون الضريبة العامة علي المبيعات من إضافة قيمة الضريبة الي سعر السلعة او الخدمة , ولما كان المقابل يعد معادلا او بديلا عن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلا ثابتا وإنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر, فان مقتضي هذه المعادلة بين المقابل النقدي واستمارة الضريبة العامة علي مبيعات, والقول بغير ذلك من شانه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقد, هذا فضلا عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية0(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 , جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389) ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق ان المدعين من العاملين بادارة دشنا التعليمية بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/9/1995 بالنسبة للمدعية الاولى ومن 2/10/2000 بالنسبة للمدعية الثانية ومن 1/1 /1999 بالنسبة للمدعى الثالث ومن 126/3/2002 بالنسبة للمدعى الرابع ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية حسوبا وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبين بعربات النوم ولما كانت تذكر ة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وضريبة مبيعات باعتبارهما من الاضافات التي يشملها ثمن التذكرة الامر الذى يحق معه للمدعين الحصول علي المقابل النقدى عن هذه الوجبه وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه وذلك اعتبارا من 10/4/1994 بالنسبة للمدعية الاولى واعتبارا من 2/10/2000 بالنسبة للمدعية الثانية واعتبارا من 1/1/1999 بالنسبة للمدعى الثالث واعتبارا من 26/3/2002 بالنسبة للمدعى الرابع وذلك أعمالا لأحكام التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو مايتعين القضاء به 0 ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين بصرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 7/6/2003,طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم: أنهم من العاملين بإدارة دشنا التعليمية بقنا وانه يحق لهم وفقا لإحكام المادة(47 )من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات , وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكرالاانها امتنعت عن الصرف دون مبررالامر الذي حدا بهم إلي التقدم إلى لجنة التوفيق المختصة , دون جدوى مما دعاهم إلي إقامة دعواهم الماثلة0واختتم المدعون صحيفة دعواهم يطلبانهم آنفة البيان0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت علي بيان حالة المدعين الوظيفية وقد تم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعين 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/ 2005 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع, وقررت المحكمة حجزا لدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر, وقد انقضي الأجل المقرر دون إيداع أية مذكرات, وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به