الطعن رقم 55 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-5-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ وصادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بنصيب المدعى في مبلغ قبضه من ريع الأطيان التي يضع المدعى عليه يده عليها لحساب جميع الشركاء في الملك وكان المدعى عليه قد دفع بأن هذا المبلغ قد شملته محاسبة تالية للقبض ومخالصة عن المدة السابقة، ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالريع المطلوب بناءاً على أنه كان واضعاً يده على نصيب المدعي في الملك المشترك، كما شهد به الشهود في التحقيق، وكان مما قررته في حكمها تأييداً لقضائها أن في أوراق الدعوى ما ينطق بأن أخاً للمدعى عليه كان يستغل الأطيان لحساب نفسه وحساب أخيه، كان هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه. لأنه فضلاً عما في هذين القولين من تناقض ظاهر فإن الحكم لم يبين مقدار ما هو موضوع عليه اليد لحساب المدعى عليه وما هو موضوع عليه اليد لحساب أخيه مع لزوم هذا البيان في تحديد مسئولية المدعى عليه عن ريع ما وضع اليد عليه وحده.