الطعن رقم 1898 لسنة 11 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية و ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات المضافة إلي قيمة المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
2- تابع الحكم الصادر رقم 1898لسنة 11ق
ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق علي البحث في شكل الدعوى او موضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولم لم يثره احد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام 000000
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وفقا للمواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 19782 أن المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعل محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون سالف الذكر فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وأناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد علي سبيل الحصر حيث تختص بالمحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين من المستوي الثاني أو الثالث أو من يعادلهم وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 " الملغي " وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 " الحالي "
وبإنزال ما تقدم علي الوقائع فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعي الثالث يشغل الدرجة الثانية من درجات من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فإن الاختصاص بنظر طلبهم الماثل يخرج عن نطاق الاختصاص المعقود لهذه المحكمة ، ويدخل في نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية 0
ولما كان المدعي من العاملين بإدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الأمر والأمر بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري دائرة قنا للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 مرافعات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى وموضوعها بالنسبة للمدعيين:-
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب -التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي شرط أن يؤشر الرئيس المباشر علي الطلب بأن الانتقال تم فعلا ) 0
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0
ونص في المادة الثانية من هذا القرار علي أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) 0
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) في 1/6/1995م0
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضي هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية 0 وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0
( يراجع في الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) 0
ومن حيث أنه في بتطبيق ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من عداد العاملين بإدارة فرشوط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا وأنهم يشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 21/10/1997 بالنسبة للمدعي الأول واعتبارا من 11/6/1996 بالنسبة للمدعين الثاني والرابع ومن ثم فإنه يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتبارا من تاريخ حصول كل منهم علي الدرجة الثالثة علي النحو السالف وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى مع الأخذ في الاعتبار إضافة المدة من تاريخ اللجوء إلي لجنة التوفيق في 11/5/2003 وفي صدر التوصية في 14/6/2003 مضافا إلي المدة المقررة قانونا لعرض وقبول التوصية إلي مدة التقادم بحيث يستحقون الصرف اعتبارا من 19/1/1999 0 أو 2/6/1995 تاريخ العمل بالقرار 1150 لسنة 1995 أيهما
ومن حيث أن يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهـــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الثالث وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري
بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا ، بالنسبة لباقي المدعين وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي عن قيمة
الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وفروق مالية وألزمت الجهة لإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى اودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/6/2003 طلبوا في ختامها الحكم :بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية ومقابل ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي بيانات الحالة الوظيفية وإقرارات الحالة الاجتماعية للمدعين ، وتم إيداع ملفات التوفيق الصادرة من لجنة التوفيق المختصة خاصة بالمدعين 0 وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيه القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمه مذكرات وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0