الطعن رقم 53 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-5-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بأن سند الدين صورى تحايلا على أحكام الميراث .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الأساس الذي أقيم عليه الادعاء ببطلان سند الدين لصدوره من المورث بقصد الاحتيال على أحكام الميراث هو أن الدين صوري لا حقيقة له، فلا وجه للاعتراض على الحكم إذا هو انصرف إلى تحرى وجه الحقيقة في شأن الصورية المدعى بها. وإذا كان الحكم قد انتهى بعد هذا التحري إلى أن الدين حقيقي وليس صورياً فإنه بذلك يكون قد نفى أن السند إنما حرر بقصد الاحتيال على أحكام الميراث.