الطعن رقم 1884 لسنة 11 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة للوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر والإضافات اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أن من المقرر قانونا أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره احد الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0
2- تابع الحكم رقم 1849 لسنة 11ق
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أن المرجح في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون 58 لسنة 1971 والذي تعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه0
(يراجع حكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق ع جلسة 6/1/2002)
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين الأول والثاني والثالث يشغلون الدرجة الثانية في حين يشغل المدعي الأخير الدرجة الأولي ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواهم الماثلة لمحكمة القضاء الإداري - دائرة قنا دون المحكمة الماثلة ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص مع إبقاء البت في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص مع إبقاء
البت في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 31/5/2003 وطلبوا في ختامها الحكم :بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم : أنهم من العاملين بإدارة أدفو التعليمية وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية ومقابل ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها 0
حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بها 0
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/4/2005 وتدول نظرها بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وتم ضم ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين 0
وبجلسة 22/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي جلسة النطق به 0