⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24343 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ صبحى جرجس اسحاق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ ناجى صلاح عبد الحى سليم نائب رئيس مجلس الدولة و/ السيد العربي احمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى مرسى أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (65) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 219 لسنة 1991تنص على انه : " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل000000 ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية 0000000 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، بما لا يجاوز أربعة اشهر0 ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول على إجازة اعتيادية سنوية محددا مددها على قدر مدة خدمة العامل في السنة ، وأجاز له الاحتفاظ بما قد يكون له من رصيد من تلك الإجازة ، فإذا انتهت خدمه العامل وكان له رصيد من الأجازات حق له اقتضاء مقابل نقدى عن هذا الرصيد فيما لا يجاوز الأربعة اشهر وعلى إن يحسب البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة 0 ومن حيث ان المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الذكر فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مرجعه اسباب اقتضتها مصلحة العمل . " و ذلك فى الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/5/2000" ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ولما كان عدم حصول العامل على إجازته السنوية الاعتيادية مرده متأصل عام وواقعي وطبقا للمجري العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل وأن بقاء العامل في عمله غير ضان عليه بوقته ولا مقتصد فيه باقتضاء ما يستحق من أجازات قررها المشرع ، يقيم قرينة على أن ذلك كان مرجعه مصلحة العمل ، ومؤدي ذلك حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا دون تحديد بمدة معينة يستحق عنها هذا المقابل0 وحيث كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعي كان يعمل بالتربية والتعليم بالقاهرة وبتاريخ 27/11/2001 أحيل إلى المعاش ولم تصرف له جهة عمله المذكورة مقابلا نقديا عن رصيد أجازاته الاعتيادية سوى مقابل أربعة اشهر فقط ومن ثم فانه عملا بما تقدم فان المحكمة تقضى بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بان تصرف للمدعي مقابلا نقديا عما تبقى له من رصيد أجازاته الاعتيادية ومقدارها 602 يوما فقط ( ستمائة واثنان يوما لا غير) مقدرا بالآجر الاساسى الذى كان يصرفه المدعي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة وألزمت جهة الإدارة المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 26/3/2003 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة . وقال المدعى شارحا دعواه أنه كان يعمل بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وعند إحالته إلى المعاش قامت جهة عمله بمنحه مقابل نقدى عن أربعه اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها أثناء الخدمة فى حين أن له رصيد من الأجازات يزيد على الأشهر الأربعة يستحق عنها المقابل النقدى تعويضا له عن هذا الرصيد ورغم ذلك فقد رفضت جهة الإدارة صرف هذا المقابل له مما حدا به إلى إقامة دعواه هذه بغية الحكم له بسالف طلباته . وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى على النحو الوارد به . وقد عينت المحكمة جلسة 10/10/2005 لنظر الدعوى وفيها تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى لم يتقدم ثمة طلب للحصول على الإجازة ورفض لصالح العمل . واحتياطيا : ورفض الدعوى لحين الفصل فى طلب التفسير وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم31/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه .