⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1844 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود وعضوية السيد الأستاذ النائــب / وائل عمرو يحيى وبحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن على شلوفه مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر إعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً " ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها- ونص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها والنص الآتى مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس " ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995 ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار اليها بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995-المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها سلفاً ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة له فى حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذى كانت تقضى به المادة 47 قبل أستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة على ثمن التذكرة والمسموح للعامل أن يسافر بها . ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية قد أستقر على أستحقاق العامل المقابل النقدى يكون بقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وأن هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه العلاوات الآخرى كالضرائب وخلافه التى تحصل مع ثمن التذكرة وتعد جزء منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالإضافة الى قيمة الضريبة الى سعر السلعة أو الخدمة ولما كان المقابل يعد معادلاً أو بديلاً عن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلاً ثابتاً إنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر فإن مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدى وإستمارة السفر هو عدم الإنتقاص من المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات وقوله بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . ( فتوى الجمعية العمومية لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بإدارة أدفو التعليمية ويشغلون الدرجة الثالثة إعتباراً من 1/6/1997 بالنسبة للمدعى الأول ، ومن 1/6/1997 بالنسبة للمدعى الثانى ، ومن / /1996 بالنسبة للمدعية الثالثة ، ومن / / 1996 بالنسبة للمدعية الرابعة ويقومون بصرف المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية محسوبة وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة مبيعات بإعتبارهما من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعدلها بالقرار 1150 لسنة 1995 المشار إليه وذلك إعتباراً من 1/5/1998 لجميع المدعين وذلك إعمالاً لإحكام التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالاسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 31/5/2003 طالبين فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارهما من الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية إعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بادارة أدفو التعليمية بأسوان وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طلبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى لجنة التوفيق المختصة دون جدوى مما دعاهم الى إقامة دعواهم الماثلة . وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم آنفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان حالة المدعين الوظيفية ، كما قدم مذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ، وبجلسة 15/11/2003 تقرر حجز الدعوى للتقرير . وقـــد أودعــــــت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو المبين بالأسباب ومنطوق هذا التقرير . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/9/2004 وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء فى شهر ، وقد أنقضى الآجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وبها صدر الحكم وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .