الطعن رقم 1832 لسنة 11 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــد الأستــاذ النائــــــــــــب /مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بضم مدة خدمته السابقة بمجلس مدينة الأقصر في الفترة من 30/6/1981 حتى 1/8/1983 إلي مدة خدمته الحالية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعي عليهم المصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق علي البحث في شكل الدعوى او موضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولم لم يثره احد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام 000000
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وفقا لأحكام المواد 14 ، 13 ، 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع جعل محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون سالف الذكر فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد علي سبيل الحصر حيث تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوي الثاني أو الثالث أو من يعادلهم وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 " الملغي " وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 " الحالي " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وكذلك في طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات أو متي كانت الدعوى متعلقة بمنازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهم0
" يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1558 والطعن رقم 1559 لسنة 36 ق جلسة 2/7/1998 "
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بالدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري دائرة مدينة قنا بحسبانه من العاملين في نطاق الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة قنا ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري - دائرة مدينة قنا - للاختصاص 0
ومن حيث أن الحكم بعد الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم فإنه يتعين إرجاء البت في المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات 000
فلهـــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة
الثانية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بتاريخ 28/5/2003 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم :بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة وهي سنتين تبدأ من 30/6/1981 وتنتهي في 1/8/1983 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0
وقال المدعي شرحا لدعواه : أنه من العاملين بإدارة الأقصر التعليمية وله مدة خدمة سابقة الفترة من 30/6/1981 إلي 1/8/1983 بمجلس مدينة الأقصر ، وأن عمله تلك المدة يماثل عمله الحالي ، وقد تقدم إلي لجهة عمله لضم تلك المدة إلا انها لم ترد عليه فتقدم إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ثم أقام هذه الدعوى 0 واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 15/11/2003 حافظة مستندات طويت علي الأوراق المبينة بها ، وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/9/2004 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع بجلسة 11/6/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وقد مر الأجل ولم يقدم شئ 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0