⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24318 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة ود / محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن الطلبات الموضوعية الماثلة تتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي بقصره علي التحاليل الميكربيولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي. ومن حيث إن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ قد قضي بقبول الدعوى شكلا - فلا محل لإعادة التصدي للشكل مرة أخري. ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد نظم أحكام الحصول علي تراخيص مزاولة مهنه الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجيه في القانون رقم 367/1954 ومؤداها ان كل من حصل علي بكالويوس العلوم الطبية البيطرية والعلوم والكيمياء والصيدلة والطب البشري وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكترولوجيا أو الباثولوجيا يحق له القيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة منه - ومباشرة أعمال التحاليل الطبية في التخصص دون فيد أو شرط باستثناء السجل المخصص للباثولوجيين الاكلينكيين من الأطباء البشريين - ومن ثم يكون منح الترخيص مقيدا مع حرمانها من القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مخالفا لأحكام القانون متعين الإلغاء - وهو ما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه - مع ما يترتب علي ذلك من آثار - أهما حذف القيد الذي شاب الترخيص محل الدعوى ليصبح شاملا التحاليل الطبية التي يسمح بها التخصص بما فيها التحاليل للإنسان باستثناء المجال المحجوز للأطباء البشريين من الباثولوجيين الاكلينكيين . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار- وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/6/2003 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحها ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية - على سند من القول بحصولها علي بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية- وشهادة التخصص في الميكربيولوجيا البيطرية- وقررت الإدارة المختصة منحها ترخيص مزاولة مهنه التحاليل الميكربيولوجية البيطرية - مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون. ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات - وقضت بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته - وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء- وأودعت هيئة المفوضين تقريرها بالرأي القانوني أرفق بالدعوى . و نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم - وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.