⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1829 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صــلاح حسن وحضور السيد الأستاذ المندوب / حـســــن علي أحمد مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المستشكلين بصفتيهما يطلبان الحكم بقبول الأشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من المحكمة الإدارية بأسيوط في الدعوى رقم 653 لسنة 14 ق اعتباراً من 1/3/2003 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات . ومن حيث أن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد من نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " . وتنص المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر " . - الأشكال رقم 1829-12 وتنص المادة (143) من ذات القانون على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن ترك الخصومة يكون بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر وينتج الترك أثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى . " يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 348 لسنة 32 ق بجلسة 16/12/1980 " ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت أن الحاضر عن المستشكلين بصفتيهما قرر بجلسة 8/10/2005 بتركهما بصفتيهما للخصومة في الأشكال وأثبت ذلك في محضر الجلسة . الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك المستشكلين بصفتيهما للخصومة في الأشكال وإلزامهما بصفتيهما بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بإثبات ترك المستشكلين بصفتيهما للخصومة في الأشكال وألزمتهما بصفتيهما بالمصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المستشكلان بصفتيهما الأشكال الماثل بإيداع صحيفته سكرتارية المحكمة بتاريخ 16/2/2004 طلبا في ختامها الحكم بقبول الأشكال شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 653 لسنة 14 ق إدارية أسيوط مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات . وقال المستشكلان بصفتيهما شرحاً للأشكال أن المستشكل ضدهم أقاموا الدعوى رقم 653 لسنة 14 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط والتي قضت بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من الأجر الأصلي لكل منهم وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية على أساس أنهم يشتغلون وظائف في مجال مياه الشرب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة . وأضاف المستشكلان بصفتيهما أن المستشكل ضدهم أصبحوا اعتباراً من 1/3/2003 يشغلون وظائف لا يستحقون عنها صرف هذا البدل . . وخلصا إلى طلباتهما سالفة البيان . وتحدد لنظر الأشكال أمام المحكمة جلسة 12/6/2004 وتدوول الأشكال بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/10/2005 قرر الحاضر عن المستشكلين بصفتيهما ترك الخصومة في الأشكال وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الأشكال للحكم بجلسة اليوم . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .