الطعن رقم 24270 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجــــــي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / جعفــــــــر محمـــــــد قاســـم نائب رئيس مجلس الدولة
و / نصـــــر منصـــور سليمــــان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــد حسين محمــد نصـــر مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / محمـــد إبراهـــــيم أحمـــــــد أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكـمــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المدعي بصفته يهدف إلى الحكم : بقبول الإشكال شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 4578 لسنة 57 ق . الصادر من هذه المحكمة ، والذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه برفض قيده في النقابة، وإلزام المستشكل ضده المصروفات.
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال فإن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة إنه يلزم للحكم بوقف تنفيذ الأحكام ، أن تجد - بعد صدور الحكم - وقائع جديدة تستوجب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وإنه يتعين ألا يكون الإشكال في الحكم باباً من أبواب الطعن على الحكم المستشكل فيه، كما يتعين ألا يكون الإشكال مجالاً تطرح فيه الوقائع والأسباب التي كان يمكن طرحها أمام المحكمة الصادر منها الحكم المستشكل فيه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل في الإشكال الماثل لم يقدم أية وقائع جدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تستدعي وقف تنفيذه، الأمر الذي يضحى معه الإشكال الماثل غير قائم على أسبابه التي تبرره قانوناً مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 /1 ، ونزولاً على حكم المادة 188 من ذات القانون فإن المحكمة تقضي بتغريم المستشكل بصفته مبلغ مائتي جنيه.
فلهــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: بقبول الإشكال شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات وغرامة مقدارها مائتي جنيه.
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــــــات
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/2005 أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة وطلب في ختامها الحكم : بقبول الإشكال شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم رقم 4578 لسنة 57 قضاء إداري القاهرة لحين الفصل في الإشكال ، مع إلزام المدعي عليه المصاريف والأتعاب.
وقال المدعي بصفته شرحاً لدعواه أن المستشكل ضده سبق وأن حصل على حكم في الدعوى رقم 4578 لسنة 57 ق من الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، ضد النقابة ، يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف ، ولما كان سوف يترتب على تنفيذ هذا الحكم أضرار يتعذر تداركها فقد تم إقامة الإشكال الماثل بغرض وقف تنفيذه استناداً إلى أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد جاء مخالفاً للقانون لانعدام سنده القانوني واستناده على قرار صدر من وزير التربية والتعليم قبل صدور قانون النقابة رقم 67 لسنة 74 وهو القرار رقم 92 لسنة 1968 بالمخالفة لأحكام القانون ، واختتم المدعي بصفته صحيفة دعواه بطلباته أنفة الذكر.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 31/8/2005 حيث قدم الحاضر عن النقابة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من بعض أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، كما قدم الحاضر عن المدعي عليه حافظة مستندات طويت على حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 4578 لسنة 57 ق وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل ومن أن سيتقدم أحد بمذكرات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم، لتغيير التشكيل ، وإصدار الحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه في ذات جلسة النطق به.