الطعن رقم 51 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-6-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقدم الى الكشف الطبى او النجاح فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول أن شروط القبول في الكليات لا تقررها الجامعة وحدها وإنما تتقرر بمرسوم، كما يبين من نص المرسوم الصادر في 16 سبتمبر من سنة 1942 بشأن قبول الطلاب في كليات جامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول الذي صدر تنفيذاً لنص المادة المذكورة أنه لم يجعل التقدم إلى الكشف الطبي ولا النجاح فيه شرطاً في القبول. ولئن كان للجامعة أن تضع - بغير استصدار مرسوم - إجراءات تنظيمية في سبيل تنفيذ أحكام المرسوم الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1942 فإنها لا تملك تحت هذا الستار أن تضع شروطاً أخرى للقبول ليست واردة في هذا المرسوم، فلها أن تحدد موعداً لتقديم الطلبات إذ هذا الإجراء يقتضيه وجوب تعرف عدد الراغبين في الالتحاق من بين من تتوافر فيهم شروط القبول لتقبل منهم بحسب ترتيب درجاتهم العدد الذي يملأ المحال الخالية، فهو إجراء تنظيمي بحت لا دخل له في شروط القبول بحيث إن من يتخلف عن تقديم طلبه في الميعاد لا يعد فاقداً لشرط من شروط القبول بل يعتبر متخلياً عن استعمال حقه، وليس الكشف الطبي من قبيل الإجراءات التنظيمية التي تملكها الجامعة، إذ هو غير لازم لتنفيذ أحكام المرسوم، لأن قبول الطلبات وفقاً لهذه الأحكام لا يتطلب لذاته إجراء كشف طبي. فإذا اشترطته الجامعة للقبول فإنها تكون متجاوزة حد الاختصاص التنظيمي الذي لها، ولا يكون لها قانوناً أن ترتب على التخلف عن التقدم إليه في الميعاد الذي تحدده اعتبار الطالب فاقداً لشرط من شروط القبول.