الطعن رقم 1807 لسنة 12 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائـــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمران
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ حسن على أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعيات يطلبن الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهن مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الادارية المصروفات 0
ومن حيث أن المقرر قانونا ان البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبابه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرىعلى إن المرجع في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الادارى بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 1971 والذى يعادل الدرجة الثانية ومايعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما
تختص المحاكم الادارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثانى والثالث الواردين بالقانون رقم (58) لسنه 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فماذونها من درجات القانون رقم (47) لسنه 1978 المشاراليه 0 ( يراجع حكمها في الطعن رقم (1180) لسنه 44ق0ع جلسة 6/1/2002 ) 0
من حيث انه لما كان ما تقدم , وكان الثابت بالأوراق ان المدعية الاولى تعمل بإدارة نجع حمادي وتشغل الدرجة الثانية اعتبارا من 1/1/1999 ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة بالنسبة لها من نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الادارى بقنا الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة لها وأحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات بالنسبة لها عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعيتين الثانية والثالثة : فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب -
والتىلا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه عن الموضوع : فان المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 كانت تنص - قبل تعديلها - على انه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية او بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلبات بان الانتقال تم فعلا )0
ومن حيث ان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنه 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 ونص في مادته الأولى على إن:" يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها النص الاتى :"مادة 47" يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الاضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس"
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على إن:" ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به م اليوم التالي لتاريخ نشره"وقد تم نشرالقراربالوقائع المصرية بالعدد 120بتاريخ 1/6/1995 00
ومن حيث أن المستقر عليه إن مفاد نص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه ان المشرع بمقتضاها أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليه سلفا ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية اومكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة اقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذي كانت تقضى به المادة (47) قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشار إليه , كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكرمن حق العامل الحصول على ثمن التذكرة
بذات درجة السفر المقررة له دزن حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية او مكاتب اشتراكات الاتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة , كما كانت تقضى بذلك المادة (47) من لائحة بدل السفرلا قبل تعديلها 0 كما اصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدىللوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لامندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شانه التفرقه بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار المقابل النقدى هذا فضلا من تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية 0( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 , جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389 )0
ومن حيث انه في ضوء ماتقدم ولما كان الثابت بالأوراق إن المدعيتين الثانية والثالثة تعملان بادارة نجع حمادى وتشغلان الدرجة الثالثة اعتبارا من 11/6/1996بالنسبة للثانية, ومن 19/12/2000 بالنسبة للثالثة وتصرف لهن الجهة الادارية مقابلا نقديا لاستمارات السفر المجانية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهن وذلك اعتبارا من تاريخ شغل كل منهن الدرجة الثالثة مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للمدعية الثانية مع الاخذ في الاعتبار
اضافة المدة من تاريخ لجوئها للجنة فض المنازعات في 16/2/2003 حتى صدور التوصية في 18/3/2003 بالاضافة للمدة المقررة قانونا لعرض وقبول التوصية الى مدة التقادم بحيث تستحق الصرف اعتبارا من 24/12/1998 وهو مايتعين القضاء به 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة أولا:بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعية الاولى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بقنا
للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
ثانيا: بقبول الدعوى شكلاوفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدى عن ةقيمة الوجبة الغذائية وضريبة
المبيعات وذلك على النحو المبين بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من أثاروفروق مالية وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 15/2/2004أقامت المدعيات دعواهن بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبن في ختامها الحكم بقبول الدعوىشكلا0 وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شاملا الاضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من تاريخ حصول كل منهن على الدرجة الثالثة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعيات شرحا لدعواهن: أنهن من العاملين بإدارة نجع حمادى التعليمية ويشلغن الدرجة الثالثة وانه يحق لهن وفقا لحكم المادة(47 )من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقد طالبن الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل الاانها امتنعت عن الصرف مما حدا بهن إلي اقامة الدعوى الماثلة00وخلصت المدعيات الى طلباتهن أنفة البيان 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 7/9/2004 حافظة مستندات طويت علي بيانات الحالة الوظيفية للمدعيات واقرارات حالاتهن الاجتماعية كما تم ضم ملفات الطلبات المقدمة من المدعيات الى لجنة التوفيق في المنازعات , حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالراى القانونى في الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق ذلك التقرير 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 حيث أودع الحاضرعن الدولة مذكرة دفاع , وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم , وبهذه الجلسة قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به